السيد محمد حسن الترحيني العاملي

167

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أعطي منها على ذلك التقدير . وقد تقدم الكلام في باقي أحكامه . ( الرابعة - دية الجنين ) ( 1 ) وهو الولد ما دام في البطن ، فإذا جنى عليه جان فأسقطه ، فديته ( يرثها أبواه ومن يتقرب بهما ) مع عدمهما كما لو ماتا معه أو مات أبوه قبله وأمه معه ( أو ) من يتقرب ( بالأب بالنّسب ) كالإخوة ( والسبب ) كمعتق الأب ، ويفهم من تخصيص الإرث بالمتقرب بالأب عدم إرث المتقرب بالأم مطلقا ( 2 ) . وقد تقدم الخلاف فيه ، وتوقف المصنف في الحكم ( 3 ) . [ الخامسة - ولد الملاعنة ترثه أمّه ] ( الخامسة - ولد الملاعنة ترثه أمّه ) دون أبيه ( 4 ) ، لانتفائه عنه ( 5 ) باللعان حيث

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب موانع الإرث حديث 2 . ( 2 ) الأنفال الآية : 75 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث 5 .